الاثنين، 26 نوفمبر 2018

النظام الداخلي للجمعية

------------------------------
الباب الأول
أحكام تمهيدية

المادة 01 : النظام الداخلي يوضح القانون الأساسي للجمعية
المادة 02 : يبين النظام الداخلي للجمعية ما يلي :
1. أحكام تمهيدية .
2. التسمية والعناوين المتوفرة للإتصال بالجمعية ومهام وصلاحيات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي واللجان في إطار الهيكلة والتنظيم .
3. أنواع العضوية وشروط إكتسابها وسقوطها .
4. قواعد الإنضباط بين المكافئة والعقوبات .
5. الأحكام المالية (الموارد والنفقات).
6. طرق الإنتخاب والترشح في الجمعية .
7. أحكام ختامية .
الباب الثاني
الهيكلة والتنظيم
الفصل الأول
التسمية والعناوين
المادة 03 : تسمى الجمعية "جمعية النور الخيرية".
المادة 04 : العناوين المتوفرة للاتصال بالجمعية :
- عنوان المقر : قاعة المطالعة . بلدية قرنيني 17054 ، عين وسارة . الجلفة

- عنوان الموقع الإلكتروني :


- عنوان البريد الإلكتروني:


- رقم الهاتف : الرئيس 213772529463+
             نائب الرئيس 213778535524+

الفصل الثاني
مهام وصلاحيات الجمعية العامة

المادة 05 : الجمعية العامة هي الهيئة العليا في جمعية النور الخيرية .
المادة 06 : تتكون الجمعية العامة من :
1. الأعضاء المؤسسين .
2. الأعضاء المنخرطين .
3. الأعضاء الشرفيين .
المادة 07 : تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على الأقل مرة كل 04 أشهر وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، بطلب من رئيس الجمعية ، أو بطلب من أعضاء المكتب أو بطلب من ثلثي أعضائها 3/2 . وفي هاتين الحالتين الأخيرتين يحل الأمين العام أو النائب الأول للرئيس محل رئيس الجمعية .
المادة 08 : تنقسم إجتماعات الجمعية العامة إلى ما يلي :
(أ) عادية : وتعقد على الأقل مرة كل 04 أشهر للنظر في الأمور التالية :
- الإدلاء برأيها فيما يخص جدول ونتائج النشاطات تقارير التسيير المالي والوضعية الأدبية للجمعية .
- القيام بانتخاب المكتب التنفيذي وكذا تجديده .
- المصادقة على قرارات المكتب التنفيذي بخصوص تنظيم هياكل الجمعية وتمثيلها المحلي .
- قبول الهبات والوصايا عندما تقدم بإثباتات وشروط ، وبعد التحقق من عدم تنافيها مع الأهداف المسطرة للجمعية .
- الموافقة على إنشاء أجهزة إستشارية ومتابعة الموافقة على إقتناء العقارات .
- المصادقة على القرار النهائي الصادر عن المكتب التنفيذي للجمعية بخصوص إستقالة الأعضاء المقدمة كتابيا .
- أي مواضيع أخرى تكون مدرجة على جدول الأعمال .
(ب) غير عادية -إستثنائية- : وتعقد عند الحاجة للنظر في إحدى الحالات التالية :
- المصادقة على القوانين الأساسية والنظام الداخلي للجمعية بالإضافة إلى تعديلاتها .
- إضطراب أعمال الجمعية المالية والإدارية .
- حل الجمعية أو دمجها في جمعية أخرى أو إندماج جمعية أخرى فيها .
- المصادقة على القرارات المستخلصة من الدراسة التي قام بها المكتب التنفيذي بخصوص عمليات الشطب لكل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة .
- أي أمور طارئة غير ما ذكر تستوجب عقد إجتماع طارئ .
المادة 09 : تستدعى الجمعية العامة وفقا لأحكام المادة 17 من القانون الأساسي للجمعية ، وتسجل الاستدعاءات في سجل المداولات وترسل كتابيا مرفقة بجدول الأعمال إلى عناوين أعضاء الجمعية العامة في أجل أقصاه 10 أيام قبل موعد الإجتماع .
المادة 10 : لا يمكن للجمعية العامة المداولة بصفة مقبولة عند الاستدعاء الأول إلا بحضور أغلبية الأعضاء .
وإذا لم يكتمل النصاب ، تستدعى الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه أسبوع عندها يمكن للجمعية العامة المداولة مهما كان عدد حضور أعضائها .
المادة 11 : تتخذ القرارات بأغلبية أعضاء الجمعية العامة الحاضرين في الاجتماع العادي أو غير العادي ، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوت مرجح .
يمكن للعضو الغائب توكيل أحد الأعضاء الحاضرين كتابيا للتصويت مكانه ، ويكون له الحق في وكالة واحدة وصالحة لجلسة واحدة فقط .

الفصل الثالث
مكتب الجمعية

المادة 12 : مكتب الجمعية هو أعلى هيئة تنفيذية في الجمعية .
المادة 13 : تدار الجمعية من قبل مكتبها التنفيذي المتكون من 08 أعضاء . (الرئيس ، نائب الرئيس ، الكاتب العام ومساعده ، أمين المال ومساعده ، وعضوين مساعدين ).
مدة عضوية مكتب الجمعية خمس 05 سنوات قابلة للتجديد
المادة 14 : يتولى مكتب الجمعية :
- إدارة أعمال الجمعية بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها والمحددة في المادة 04 من القانون الأساسي للجمعية
ويتلخص أهم الأعمال التي يباشرها مكتب الجمعية في الأمور التالية :
- يضمن تطبيق أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي والسهر على إحترامها .
- تنفيذ قرارات الجمعية العامة .
- تحديد الإختصاصات لكل نائب ومهام المساعدين .
- إعداد مشروع النظام الداخلي .
- إقتراح تعديلات القانون الأساسي والنظام الداخلي .
- ضبط مبالغ النفقات الزهيدة .
- إقتراح للجمعية العامة كل الإجراءات لتحسين عملية تنظيم وتنصيب أجهزة الجمعية .
- دراسة عمليات الشطب لكل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة .
- إعداد برنامج عمل الجمعية .
بالإضافة إلى : 
- تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة . 
- القيام بعمل ودور اللجان التي لم تشكل بعد ويمكنه أن يحل محلها والقيام بدورها لحين تشكيلها . 
- دراسة طلبات الإستقالة من الجمعية المقدمة كتابيا من طرف الأعضاء ووضع القرار النهائي أمام الجمعية العامة في جلستها العادية للمصادقة عليه . 
المادة 15 : يجتمع المكتب على الأقل مرة (01) في الشهر بدعوة من رئيسه ، وبإمكانه أن يجتمع أكثر من مرة في جلسة إستثنائية غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بطلب من الرئيس أو ثلثي أعضاء المكتب . 
المادة 16 : لا تصح إجتماعات المكتب إلا بحضور ثلثي أعضائه ويتخذ المكتب القرارات بأغلبية أعضائه الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يعتبر صوت الرئيس صوتا مرجحا ، ويجوز التفويض بالإمضاء لعضو عن عضو آخر صالح لجلسة واحدة فقط .
المادة 17 : يمثل رئيس الجمعية في جميع أعمال الحياة المدنية وهو مكلف بما يلي : 
- تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية .
- التقاضي باسم الجمعية .
- إكتتاب تأمين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية .
- إستدعاء أجهزة الجمعية ، رئاسة وتسيير المناقشات .
- إقتراح جدول أعمال دورات الجمعية العامة وإجتماعات المكتب .
- تنشيط وتنسيق نشاطات جميع أجهزة الجمعية .
- إعداد حصائل وملخصات نصف سنوية عن حياة الجمعية
- تبليغ السلطة الإدارية المؤهلة بجميع المعلومات .
- تحضير التقريرين الأدبي والمالي وتقديمه للجمعية العامة للبث فيه .
- إشعار السلطة العمومية المؤهلة بالتعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي ، وكل تغيير يقع في الجهاز التنفيذي للجمعية في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إتخاذ القرار .
- ممارسة سلطة النظام التسلسلي على الأعضاء المستخدمين في الجمعية . 
بالإضافة إلى : 
- تحديد البنك أو المؤسسة المالية العمومية التي تودع فيها أموال الجمعية بإسمها . 
المادة 18 : يقوم نائب الرئيس مقام رئيس الجمعية في حالة غيابه ، ويكون للنائب في هذه الحالة كافة صلاحيات الرئيس
المادة 19 : يكلف الكاتب العام بمعونة الكاتب العام المساعد بجميع قضايا الإدارة ويتولى بهذه الصفة ما يلي : 
- مسك قائمة المنخرطين .
- معالجة البريد وتسيير المحفوظات .
- مسك سجل المداولات .
- حفظ نسخة القانون الأساسي .
المادة 20 : يتولى أمين المال بمعونة أمين المال المساعد المسائل المالية والمحاسبة فهو مكلف بهذه الصفة بمايلي :
- تحصيل الإشتراكات .
- تسيير الأموال ، جرد وضبط أملاك الجمعية المنقولة والعقارية .
- مسك صندوق النفقات الزهيدة .
- إعداد التقارير المالية وهو مكلف أيضا بـ التوقيع على سندات النفقات .
المادة 21 : يوقع أمين المال سندات النفقات ، وفي حالة وقوع مانع يوقعها أمين المال المساعد .
ويوقعها بعد التوقيع الأول رئيس الجمعية أو نائبه حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 24 من القانون الأساسي

الفصل الرابع 
اللجان الدائمة
المادة 22 : يساعد الجمعية العامة لجان دائمة ، مكلفة بدراسة المسائل المتعلقة بأهداف الجمعية .
اللجان الدائمة هي : 
° لجنة العلاقات والإتصالات : دورها :
- إبراز دور الجمعية إعلاميا .
- الدعاية لنشاطات الجمعية عبر جميع القنوات ووسائل الإتصالات الممكنة بما فيها مختلف وسائل التواصل الإجتماعي .
- توثيق العلاقة بين المجتمع والجمعية .
- تنظيم أيام دراسية وملتقيات وندوات وكل اللقاءات المرتبطة بنشاطات الجمعية .
- إعداد الدراسة الخاصة بجميع الفئات الموجودة (أرامل ، أيتام ، مطلقات ، كبار السن ، ذوي الإحتياجات الخاصة ...) والتي بحاجة إلى مساعدة الجمعية . 
- إصدار ونشر نشريات ومجلات ووثائق إعلامية ومطويات لها علاقة بهدف الجمعية شريطة إحترام الدستور والقيم والثوابت الوطنية والقوانين المعمول بها . 
° لجنة إحياء المناسبات والرحلات : دورها : 
- التحضير لمختلف النشاطات والمناسبات الدينية والوطنية المراد إحيائها .
- تقديم إقتراحات بخصوص سير الإحتفالات والمناسبات والتظاهرات المختلفة .
- تنظيم الرحلات .
- إعداد تقارير وحوصلة نهائية لمختلف الأنشطة التي أقامتها ونظمتها ، وطرحها أمام المكتب التنفيذي للجمعية .
° لجنة نظافة الأحياء وتهيئة المحيط : دورها :
- العمل على تنظيف الأحياء وتهيئة المحيط .
- السهر على توفير المعدات الضرورية اللازمة للعمل والمحافظة عليها .
- إقتراح أماكن العمل والتنظيف .
- إستمرارية ومتابعة وعدم الإنقطاع على تنظيف الأحياء
- تحسيس وتوعية المواطنين بدور النظافة وحثهم على المشاركة في ذلك . 
- إعداد تقارير وحوصلة نهائية بعد كل نشاط منجز وطرحه أمام المكتب التنفيذي .
° لجنة فك النزاعات : دورها : 
- تختص بفك أي نزاع يحصل داخل الجمعية بين الأعضاء أنفسهم بطرق ودية .
- التدخل بحل أي مشكل أو نزاع بطرق ودية يكون أحد أطرافه عضو بالجمعية .
- الإستجابة الفورية في حالة طلب منها التدخل .
- حفظ نسخ محاضر الصلح الودي وحل الخصومة .
- إعداد تقارير مفصلة بعد كل عملية تدخل ووضعها أمام المكتب التتفيذي لإتخاذ الإجراءات الضرورية .
° لجنة التنظيم للإستحقاقات : دورها :
- التنظيم والتحضير للإنتخابات التي تجرى في الجمعية .
- مسك جميع الوثائق المطلوبة في تنظيم أي استحقاق .
- دراسة الملفات وإبداء الرأي في الأشخاص المتقدمين للترشح في الجمعية .
- الحفاظ على جميع الوثائق المتعلقة بسير كل عملية إنتخاب للرجوع إليها في حالة الضرورة .
- إعداد تقارير وحوصلة نهائية عن سير إجراء الإنتخابات وأهم العراقيل التي صادفت اللجنة وطرحها أمام المكتب التنفيذي للجمعية .
° لجنة الشؤون القانونية والإدارية : دورها : 
- مراقبة مدى مطابقة عمل جميع اللجان للقانون الأساسي والنظام الداخلي وقوانين الدولة . 
- إقتراح على مكتب الجمعية العقوبة المناسبة للأعضاء الذين بدر منهم سلوك يتنافى مع القوانين والقرارات .
- دراسة الطعون المقدمة للجمعية وإبداء الرأي فيها .

كل لجنة أخرى تدخل ضمن أهداف الجمعية وتساعد في تحقيقها تضاف لاحقا .
المادة 23 : تتشكل كل لجنة من 05 أعضاء .
المادة 24 : تنتخب كل لجنة رئيسها ومقررها ، وتحدد نظامها الداخلي ، تجتمع بطلب من رئيسها أو بطلب من ثلثي أعضائها
المادة 25 : جميع قرارات اللجان الصادرة يمكن الطعن فيها ولا تكون سارية المفعول إلا بعد الرجوع إلى المكتب التنفيذي أو الجمعية العامة المخولين الوحيدين بقبول أو رفض قرارات أي لجنة .
المادة 26 : رفض أي قرار صادر عن اللجان من طرف المكتب التنفيذي للجمعية أو الجمعية العامة يعتبر نهائي غير قابل للطعن .
المادة 27 : حل أي لجنة يرجع إلى الأغلبية المطلقة للجمعية العامة .
المادة 28 : جميع اللجان التي لم يتم تشكيلها يمكن للمكتب التنفيذي أن يحل محلها ويقوم بدورها .

الباب الثالث :
أنواع العضوية في الجمعية وشروط إكتسابها وفقدانها 
الفصل الأول
أنواع العضوية

المادة 29 : أنواع العضوية : 
° العضو المؤسس : هو العضو الذي شارك في تأسيس الجمعية أول مرة يحضر إجتماعات الجمعية العامة ويحق له الترشح في الجمعية والتصويت ، على أن يدفع إشتراكا سنويا قدره : خمسمائة دينار جزائري 500.00دج.
° العضو المنخرط (العادي) : هو الذي إلتحق بالجمعية بعد تأسيسها ، سواء كان من (الرجال أو النساء) ويحق له حضور اجتماعات الجمعية العامة ومناقشتها والترشح والتصويت على أن يدفع إشتراكا سنويا قدره : خمسمائة دينار جزائري 500.00دج .
° العضو الشرفي : هو الذي تمنحه الجمعية العامة صفة العضو الشرفي بناء على إقتراح مكتب الجمعية التنفيذي نظير ما قدمه للجمعية من خدمات جليلة مادية كانت أم معنوية أعان بها الجمعية على تحقيق أهدافها ، يحق له حضور إجتماعات الجمعية العامة من دون المناقشة ولا يحق له الترشح لعضوية مكتب الجمعية ولا التصويت .

الفصل الثاني 
شروط إكتساب العضوية

المادة 30 : شروط إكتساب العضوية الرئيسية (المؤسس ، العادي ، الشرفي )
° زيادة على الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به لا سيما في المادة 04 من القانون رقم 12/06 المؤرخ في : 12 جانفي 2012 والمتعلق بالجمعيات التي تنص على :
يجب على الأشخاص الطبيعيين الذين بإمكانهم تأسيس جمعية وإدارتها وتسييرها أن يكونوا : 
- بالغين سن 18 فما فوق .
- من جنسية جزائرية .
- متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية .
- غير محكوم عليهم بجناية و/أو جنحة تتنافى مع مجال نشاط الجمعية ، ولم يرد إعتبارهم بالنسبة للأعضاء المسيرين
° وكذلك المادة 10 من القانون الأساسي للجمعية التي تستوجب الإقتناع بأهداف الجمعية كلها .
° فيجب أن تتوفر في العضو الناشط في الجمعية أيضا :
- أن يكون قد سدد إشتراكاته السنوية في الجمعية .

الفصل الثالث 
فقدان العضوية

المادة 31 : زيادة على الحالات التي يفقد فيها العضو عضويته والمذكورة في المادة 12 من القانون الأساسي للجمعية التي تنص على أنه :
تفقد صفة العضو في الجمعية للأسباب التالية : 
- الإستقالة مقدمة كتابيا .
- الوفاة .
- عدم دفع الإشتراكات لمدة سنة واحدة .
- حل الجمعية .
- أسباب أخرى : الشطب لأسباب إنضباطية .
فتفقد أيضا صفة العضو في الجمعية كذلك : 
- إذا فقد شرطا من شروط العضوية المذكورة في المادة 30  السابقة من الفصل الثاني في هذا القانون الداخلي .
- إذا ألحق بالجمعية عن عمد أضرارا جسيمة سواء كانت مادية أو معنوية ويعود تقدير ذلك لمكتب الجمعية التنفيذي .
- إذا إمتنع عن تسديد الإشتراك السنوي للجمعية بعد إخباره بخطاب على عنوانه المدون لدى الجمعية . 
- إذا ثبت أنه يستغل صفة عضويته في الجمعية في جمع التبرعات سرا من دون التصريح وبدون علم المكتب التنفيذي ، والإستفادة منها ومن مزايا أخرى او تحقيق مصالحه الشخصية على حساب الجمعية .
- إذا لم يحضر ثلاث جلسات متتالية وبدون عذر .
المادة 32 : يصدر قرار بفقدان العضوية من طرف المكتب التنفيذي وتصادق عليه الجمعية العامة .
المادة 33 : يجوز لمكتب الجمعية إعادة العضوية لمن فقدها بسبب الإشتراك السنوي في حالة أداءه المبلغ المستحق عليه
المادة 34 : لا يجوز للعضو أو لورثته أو لمن فقد عضويته المطالبة باسترداد ما تم دفعه للجمعية من إشتراكات أو تبرعات أو هبات سواء كان ذلك نقدا أو عينا ومهما كانت الأسباب .
المادة 35 : لا يجوز للعضو الذي فقد عضويته لأسباب إنضباطية أو لمن إستغل عضويته في الجمعية للاستفادة من مزايا غير مستحقة أن يعود إلى الجمعية مرة أخرى ولا تمنح له العضوية على الإطلاق إلا إذا ثبت العكس .

الباب الرابع 
قواعد الإنضباط
الفصل الأول 
المكافئة والإستحقاق

المادة 36 : تكون المكافئة على الصفات التالية : 
- المداومة على حضور الإجتماعات في إطار المسؤولية التي يمارسها العضو .
- بذل الجهد والعمل المستمر في نشاطات الجمعية .
- التضحية بالمال والوقت .
المادة 37 : تترواح المكافئة بين : 
- التنويه .
- الشكر برسالة تشجيعية من رئيس الجمعية او نائبه وبإقتراح من الهيكل التنظيمي .
- تهنئة علنية ترفق بشهادة حسن السيرة من السيد رئيس الجمعية .
- منح الأولوية في تقلد المسؤوليات المهمة داخل الجمعية والترقية لضمه إلى المكتب التفيذي .

الفصل الثاني 
المخالفات 

المادة 38 : المخالفات التي يتعرض بموجبها العضو إلى إجراءات الإنضباط هي : 
- الغياب المتكرر عن إجتماعات الجمعية (03 غيابات متتالية من دون مبرر ).
- عدم الحضور المتعمد إلى مختلف أنشطة الجمعية وعدم المشاركة في الفعاليات التي تنظمها .
- التصرفات اللاأخلاقية واللاإنضباطية .
- الإساءة إلى سمعة الجمعية .
- مخالفة قرارات الجمعية .
- الإمتناع عن تسديد الإشتراك السنوي المستحق بعد مراسلته كتابيا من طرف المكتب التنفيذي .
- إلحاق بالجمعية عن عمد أضرارا جسيمة سواء كانت مادية أو معنوية ويعود تقدير ذلك لمكتب الجمعية التنفيذي .
- إستغلال صفة عضويته في الجمعية في جمع التبرعات سرا من دون التصريح وبدون علم المكتب التنفيذي والإستفادة منها ومن مزايا أخرى او تحقيق مصالحه الشخصية على حساب الجمعية .
- إفشاء أسرار الجمعية .

الفصل الثالث 
العقوبات

المادة 39 : يخضع كل أعضاء الجمعية من دون إستثناء إلى ضوابط العضوية المذكورة في هذا الباب .
المادة 40 : تكون العقوبة حسب خطورة المخالفة المرتكبة :
- الإنذار الشفهي .
- الإنذار الكتابي .
- التوقيف المؤقت .
- الإقالة من جميع المسؤوليات .
- إسقاط العضوية .

الباب الخامس 
الأحكام المالية 
الفصل الأول 
- الموارد -

المادة 41 : تتألف موارد الجمعية من : 
- إشتراكات أعضائها تصب مباشرة في حساب الجمعية .
- المداخيل المرتبطة بنشاطاتها الجمعوية وأملاكها .
- الهبات النقدية والعينية والوصايا .
- مداخيل جمع التبرعات .
- الإعانات المحملة للدولة والجماعات المحلية .
المادة 42 : تودع الموارد في حساب وحيد بنكي أو حساب مفتوح لدى مؤسسة مالية عمومية يفتح بناءا على طلب من رئيس الجمعية وبإسم الجمعية .
المادة 43 : تلتزم الجمعية بعدم تحصيل أموال صادرة عن تنظيمات ومنظمات غير حكومية أجنبية ، ماعدا تلك الناتجة عن علاقات التعاون المؤسسة قانونا ، على أن يكون هذا التمويل محل موافقة مسبقة من السلطة المختصة .

الفصل الثاني 
النفقات

المادة 44 : تشمل نفقات الجمعية جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 04 من قانونها الأساسي .
المادة 45 : تحدد السنة المالية للجمعية بالسنة المالية للدولة وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للجمعية ، حيث تبدأ من تاريخ أول إجتماع للجمعية العامة بعد الإعتماد القانوني للجمعية وتنتهي بحلول موعد إنتهاء السنة المالية للدولة.
المادة 46 : تعتبر الميزانية المعتمدة سارية المفعول إعتبارا من بداية السنة المالية المحددة في المادة 45 أعلاه وفي حالة تأخر إعتمادها من طرف الجمعية العامة حتى حلول هذا الموعد يتم الصرف منها بنفس معدلات ميزانية العام المالي المنصرم لحين إعتماد الميزانية التقديرية للعام المالي الجديد
المادة 47 : تعيين الجمعية محافظ حسابات يتولى إعتماد حسابات الجمعية بالقيد المزدوج ، يشمل الموارد والنفقات .
المادة 48 : تضع الجمعية حسابها وملفات جرد أملاكها المترتبة عن المساعدات والإعلانات العمومية التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية تحت تصرف هيئات الرقابة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .

الباب السادس
طرق الترشح والإنتخاب في الجمعية

المادة 49 : زيادة على ما ذكر في المادة 13 من القانون الأساسي التي نصت على أن كل عضو له الحق في التصويت والترشح على جميع مستويات الجمعية شريطة :
- إستفاء الإشتراكات السنوية .
فإنه لإكتساب قابلية ضمن أجهزة الجمعية يجب على المترشح أيضا :
- أن يحمل الجنسية الجزائرية .
- أن يكون عضو في الجمعية .
- أن يتمتع بحقوقه المدنية وألا يكون قد تعرض لعقوبة قضائية أو عقوبة تأديبية من طرف الجمعية .
المادة 50 : تحدد شروط تحضير الإنتخابات والتصويت في الجمعية وكيفيات تنظيمها وإجرائها لاحقا .

الباب السابع
أحكام ختامية

المادة 51 : العضوية في مكتب الجمعية عمل تطوعي لا يتقاضى عليه أجرا ولا أي راتب .
المادة 52 : لا يجوز الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي بالجمعية وعضوية مكتب تنفيذي في جمعية أخرى .
المادة 53 ؛ في حالة الجمع بين عضويتين في مكتب تنفيذي لجمعيتين مختلفتين يطلب من العضو التخلي طوعا عن أحد العضويتين وإختيار التمسك بأحدهما ، وإلا تنزع منه عضوية الجمعية بعد إجتماع الجمعية العامة .
المادة 54 : على كل عضو في الجمعية معرفة القانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية والإطلاع عليهما وهما ملزمان لكل الهياكل والأعضاء في كل المستويات .
المادة 55 : لا يمكن نزع الثقة من أي عضو إلا بعد أخذ رأي اللجنة القانونية والإدارية .
المادة 56 : لا يكون نزع الثقة ساري المفعول إلا بعد إعتماده من مكتب الجمعية ومصادقة الجمعية العامة عليه في دورتها العادية أو الإستثنائية ويمكن الأخذ برأي اللجنة القانونية أو عدم الأخذ برأيها ومخالفتها سواء بالقبول أو الرفض .
المادة 57 : تقدم الإستقالة كتابيا إلى الجمعية مؤرخة وممضاة من طرف العضو موضحا فيها الأسباب وراء إستقالته من الجمعية .
المادة 58 : يستدعى المكتب التنفيذي لدراسة طلبات الإستقالة وإصدار القرار النهائي فيها .
المادة 59 : لا يصبح قرار المكتب التنفيذي ساري المفعول إلا بعد مصادقة الجمعية العامة عليه في جلستها العادية .
المادة 60 : لا تقبل إستقالة أي عضو من الجمعية ولن تكون مقبولة إلا بعد دفع مستحقات الإشتراك السنوي ، ويمكن قبولها من طرف الجمعية العامة ولكن بتحفظ .
المادة 61 : لا يمكن التأشيرة على طلبات الإستقالة بالقبول النهائي من طرف الرئيس أو نائبه إلا بعد دفع مستحقات الإشتراك السنوي من طرف العضو المستقيل .
المادة 62 : يمكن تغيير العضو المستقيل بعضو آخر في نفس جلسة الجمعية العامة المجتمعة للمصادقة على الإستقالة
المادة 63 : يتم تعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية وفق التالي :
- تقديم إقتراح بالتعديل أو الإلغاء أو أي إضافة أخرى من قبل مكتب الجمعية .
- يدرج موضوع التعديل المقترح للتصويت ضمن جدول أعمال الجمعية العامة موضحا به الأسباب الداعية لذلك ومبرراته .
- تتم مناقشة الإقتراح والتصويت عليه بالأغلبية من قبل الجمعية العامة وإصدار قرار بشأنه .
لا يعتد بالتعديلات المقترحة إلا بحضور 3/2 من أعضاء الجمعية العامة وبعد مصادقة الأغلبية من الأعضاء الحاضرين على كل تعديل .
المادة 64 : تبلغ الجمعية السلطة المختصة بكل التعديلات التي تطرأ على هيئاتها القيادية والتعديلات التي تمس قانونها الأساسي في الآجال المحددة ضمن القانون المعمول به لا سيما في المادة 18 من القانون رقم : 12/06 المتعلق بالجمعيات .
المادة 65 : يصبح النظام الداخلي هذا ساريا المفعول بعد 48 ساعة من المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة .
قرنيني في : 2018/07/07
الكاتب العام             رئيس الجمعية
م . الحاج                   ج . أحمد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الإحتفالات بعيد الإستقلال والشباب والذكرى المزدوجة لليوم الوطني للمجاهد

طبقا لتعليمة السيد والي ولاية الجلفة رقم 1008 بتاريخ 2020/06/14 والمتعلقة بالإحتفالات المخلدة لذكرى 58 لعيد الإستقلال والشباب والذكرى المزدو...